الأربعاء

1446-11-02

|

2025-4-30

(صلاة الكسوف في أوقات النهي)

اقتباسات من كتاب " فقه الصلاة" للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله)

الحلقة: الثانية و الثلاثون بعد المائة

ذو الحجة 1444ه/ يونيو 2023م

 

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي، كما لو كُسِف القمر بعد طلوع الفجر، أو الشمس بعد صلاة العصر، فذهب الحنفية والحنابلة في ظاهر المذهب ومالك في رواية إلى أنها لا تُصلَّى في الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها كسائر الصلوات، وإنما يَجعل مكان الصلاة تكبيرًا وذكرًا واستغفارًا ودعاءً وصدقةً وعتقًا، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

قال الكاساني: «لأنَّ هذه الصلاة إن كانت نافلة، فالنوافل في هذه الأوقات مكروهة وإن كانت لها أسباب عندنا، كركعتي التحية، وركعتي الطواف، وإن كانت واجبة فأداء الواجبات في هذه الأوقات مكروهة، كسجدة التلاوة وغيرها».

وذهب الشافعية ومالك وأحمد في رواية عنهما إلى أنَّها تصلى في كل الأوقات كسائر الصلوات التي لها سبب متقدِّم عنها أو مقارِن، كالمقضيَّة، وصلاة الاستسقاء، وركعتي الطواف، وتحية المسجد، لعموم الأحاديث الصحيحة الآمرة بها عند الكسوف، وهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك فصلُّوا وادعوا، حتى يكشف ما بكم".

وهذا القول هو الصواب، لعموم الأحاديث المذكورة، ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب على ما رجَّحنا في أوقات الكراهة.

 

هذه الحلقة مقتبسة من كتاب فقه الصلاة للدكتور يوسف عبد الله القرضاوي (رحمه الله) ص352-351


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022