السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله . سؤال بخصوص زكاة المال . إحدى الأخوات توفي زوجها وترك لها بنتين لازالتا قاصرتين.
وترك لهن مدخول وتم تقسيم المدخول لكل واحدة منهن والأرملة أي أم البنتين تحفظ حق كل واحدة من ابنتيها على حدى فهل عليها إخراج الزكاة إن بلغ مال كل واحدة منهن النصاب وحال عليه الحول .
وهل يتم حساب النصاب لكل واحدة من الورثة ام يحتسب مجموع الميرات
جزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الرحمة ومن تبع هداه. وبعد،،
جماهير الفقهاء كلهم ماعدا إماماً واحداً هو أن الزكاة تجب في أموال الصغار الأطفال، والمجانين حتى، والقصر كذلك لأن الله تعالى لم يفرق بين مسلم بالغ عاقل وغيره فقال تعالى ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) مادامت الاموال تسند وتثبت للأطفال فهذا حق وبالتالي تجب فيه الزكاة للفقراء والمساكين، وأيضاً يدل على ذلك الحديث الثابت الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم " تاجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة " .
هذا والله أعلم.
أ.د. علي محيي الدين القره
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين