الإثنين

1446-12-20

|

2025-6-16

  السؤال  

(خالتي)توفاها اللَّه عز وجل..وخلفت"ذهب"من تَرِكَتِها.أوصت بأن يُحَج لها بيت اللَّه الحرام. بقيمة الذهب الذي أوصت فيه للحج عنها..مع العِلم أنها قد حجت من قبل.في حياتها حَجَة الإسلام. هل يجوز تنفيذ وصيتها بالحج عنها من قيمة ذَهبها؟ وماذا عن بقية المبلغ الزائد عن قيمة تكاليف الحَج هل يُوزع على ورثتها

 

  الجواب  

بما أنها حجت من قبل، فتنفذ وصيتها بحدود.ثلث التركة فقط، فإن كانت قيمة الحج أكثر من ثلث تركتها فلا يؤخذ منه إلا الثلث، والباقي مشروط بموافقة الورثة، فإن وافقوا فبها ونعمت، وإن رفضوا فلا ينفذ.
وإن كانت كلفة الحج ثلث تركها أو أقل فتنفيذها واجب.
وما زاد من الذهب فهو للورثة

 

أجاب على السؤال فضيلة الشيخ الدكتور وليد فائق الحسيني السامرائي أستاذ الشريعة والفقه وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جزاه الله خيراً


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022