السؤال
عندنا مكتب حوالة من بلد إلى آخر
أحيانا لا يتوفر المال عندي
أتحدث مع صاحب المكتب اقول له حول لي ١٠٠$على
أخي الذي يدرس خارج البلد
وأنا اعطيك المبلغ عندما يتوفر لي
عندما يوجد المبلغ اعطيه وياخذ أجرة الحوالة
علما
لا يقوم بتحويل المبلغ إلى أخي الطالب
إلا انه يأخذ أجرة التحويل (اي يستفيد)
هل تصح هذه المعاملة
وإلا من باب كل قرض جر نفع
أفيدونا مأجورين
الجواب
لا يجوز ذلك، لأن صاحبك في هذه الحوالة قد أقرضك، ولا يحل الانتفاع من القرض، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ الدكتور وليد فائق الحسيني السامرائي أستاذ الشريعة والفقه وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جزاه الله خيراً