السبت

1446-11-05

|

2025-5-3

من كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار (ج2):
(إصلاحات عمر بن عبد العزيز في الدماء والقصاص والديات)
الحلقة: 183
بقلم الدكتور علي محمد الصلابي
شعبان 1442 ه/ مارس 2021
 
1 ـ تخيير الأولياء في قتل العهد بين العفو والدية والقتل:
كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلاً: إن أحب الأولياء أن يعفوا؛ فإن أحبوا أن يعفوا عفوا، وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الدية.
2 ـ في التأني حتى يبلغ ولي المقتول:
كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قُتل وله ولد صغير، فكتب أن يتأنى بالصغير حتى يبلغ.
3 ـ في عفو بعض الأولياء يسقط القود:
عن الزهري قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضاً: إذا عفا أحدهم فالدية.
4 ـ في القتل بعد أخذ الدية:
قال عمر بن عبد العزيز: والاعتداء الذي ذكر الله: أن الرجل يأخذ العقل، أو يقتص، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح، أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة، ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه، إلا فإذن السلطان، وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو، فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النساء: 59]، وما كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية.
5 ـ في القتيل يوجد في السوق:
كتب عدي بن أرطأة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز: إني وجدت قتيلاً في سوق الجزارين، قال: أما القتيل فديته من بيت المال.
6 ـ في القتل في الزحام:
إذا قتل الإنسان بسبب ازدحام الناس ولم يعلم من قتله؛ فهل يذهب دمه هدراً؟ إن عمر بن عبد العزيز يرى أن من مات بهذا السبب فديته في بيت المال. فعن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام: أن يوديا من بيت المال، فإنما قتله يد أو رجل.
ثانيا: في الديات:
1 ـ مقدار الدية:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير.
2 ـ في دية اللسان:
عن سليمان بن موسى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأجناد: ما قطع في اللسان، فبلغ أن يمنع الكلام كله، ففيه الدية كاملة، وما نقص دون ذلك فبحسابه.
3ـ في دية الصوت والحنجرة:
حيث إن الصوت مصدره الحنجرة، وإن إتلافها قد يذهب بالصوت ومن ثم فلا كلام، فقد رأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن فيها الدية كاملة إذا انقطع الصوت من ضربة، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة.
4 ـ في دية الذكر:
وأما الذكر فلأهميته للرجل ولأنه إذا ذهب انقطعت شهوته وذهب نسله، فقد رأى عمر بن عبد العزيز أنه إذا ذهب كله ففيه الدية كاملة، وما كان دون ذلك فبحسابه، فعن عمر بن عبد العزيز: في الذكر الدية، فما كان دون ذلك فبحسابه.
5 ـ في دية إفضاء المرأة:
إذا أصاب الرجل المرأة فأفضاها فقد ينتج عن ذلك منع اللذة والجماع، وقد نتج عنه حبس الحاجتين والولد، ونظراً لخطورة هذا الأمر فقد جعل فيه عمر بن عبد العزيز الدية كاملة، وفي رواية عنه: أنه جعل فيه ثلث الدية، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن عمر بن عبد العزيز يجعل في إفضاء المرأة الدية كاملة إذا حبس الحاجتين والولد، وثلث الدية إذا لم يحبس الحاجتين والولد.
6 ـ في دية الأنف:
نظراً للمصالح المترتبة على وجود الأنف من التنفس عن طريقه ومعرفة الروائح والتمييز بينها، إضافة إلى جمال الوجه بوجود الأنف، والتشويه الحاصل بقطعه، كما أن العرب ترى في جدع الأنف إهانة لا يعدلها إهانة، لذلك فقد جعل عمر بن عبد العزيز فيه الدية كاملة إذا جدع من أصله، وأن ما كان دون ذلك فبحسابه.
7 ـ في دية الأذن:
حيث إن الأذن تؤدي نصف منفعة السمع، ولأنها مما يكون في الإنسان منه اثنتان؛ فإن عمر بن عبد العزيز يرى
إذا استؤصلت أو ذهبت منفعتها ففيها نصف الدية؛ حيث إن قوله: في الأذن نصف الدية، يتناول ذهاب سمعها ويتناول استئصالها.
8 ـ في دية الرجل:
لما كان الإنسان لا يستطيع المشي إلا بالرجلين، وأنه بالرجل الواحدة يكون قعيداً، ولأن الرجل مما يكون في الإنسان منه اثنتان، فقد جعل عمر بن عبد العزيز في الرجل نصف الدية.
9 ـ في دية ما بين الحاجبين:
هناك بعض الجزئيات في الديات لم يتعرض لها العلماء قبل عمر بن عبد العزيز، وهاهو عمر بن عبد العزيز يرى فيها رأيه، من هذه الأمور دية الكسر إذا وقع بين الحاجبين وشان الوجه ولم ينقل منها للعظام، فقد قال:.. فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ولم ينقل منها للعظام فربع الدية.
10 ـ في دية الجبهة إذا هشمت:
قال عمر بن عبد العزيز: في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مئة وخمسون ديناراً.
11 ـ في دية الذقن:
وأما الذقن إذا كسرت فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن فيها ثلث الدية، فقد قال: في الذقن ثلث الدية. هكذا يقرر عمر بن عبد العزيز باجتهاده وبرأيه السديد أموراً لم يُسبق إليها؛ منها: دية الذقن إذا كسرت فإنه جعل فيها ثلث الدية نظراً لأهميتها؛ حيث يمتنع مع كسرها مضغ الطعام وفتح الفم. ويبدو أن هذا القول تفرد به.
12 ـ في دية الأصابع:
نظراً لأهمية الأصابع وخاصة أصابع اليد، فقد رأى عمر بن عبد العزيز أن في كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر الدية، وفي كل قصبة من قصب الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام لأنه قصبتان ففي كل قصبة منه نصف دية الأصبع، فعن عمر بن عبد العزيز: في كل أصبع عشر من الإبل، أو عدل ذلك من ذهب أو ورق.
13 ـ في دية الظفر:
حتى الظفر لم يغفل عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ فقد جعل فيه إذا اسود أو سقط عشر دية الأصبع عشرة دنانير، فعن عمر بن عبد العزيز: أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعرّ، أو سقط أو اسودَّ، العشر في دية الأصبع، عشرة دنانير.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول:
الجزء الثاني:
كما يمكنكم الاطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022