السبت

1446-11-05

|

2025-5-3

من كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار (ج2):

(إصلاحات عمر بن عبد العزيز في أحكام الجهاد)

الحلقة: 186

بقلم الدكتور علي محمد الصلابي

شعبان 1442 ه/ مارس 2021

1 ـ سِنُّ من يشرع له الاشتراك في القتال:

كان شباب الرعيل الأول من المسلمين يتسابقون ويتنافسون على الاشتراك في القتال، وإذا لم يسمح لأحدهم بالاشتراك في القتال فإنه يتحسر ويحاول إقناع ولي الأمر بأنه يستطيع القتال، وقد حدد عمر بن عبد العزيز سن من يسمح له بالقتال، والفرض له مع المقاتلة، حدده بخمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فيكون فرضه في الذرية ولا يسمح له بالاشتراك في القتال.

2 ـ كيفية بداية قتال غير المسلمين:

عن صفوان بن عمرو قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إلى عامله: أن لا تقاتلن حصناً من حصون الروم ولا جماعة من جماعتهم حتى تدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فاكفف عنهم، وإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء.

3 ـ في مدة الرباط:

الرباط في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ويترتب عليه الأجر الوفير من الله سبحانه وتعالى، وقد ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن مدة الرباط أربعون يوماً، فقد قال: تمام الرباط أربعون يوماً.

4 ـ في حكم تصرف المقاتل في ماله:

قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان الرجل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل، فما صنع في ماله فهو جائز.

5 ـ في بيع الخيل للعدو:

بيع السلاح ونقله أو الخيل أو ما يقوي الأعداء ويشد من أزرهم ويقويهم على حرب المسلمين، جريمة في حق من يفعله، وينبغي حجز هذه الأشياء وما في حكمها حتى لا تصل إلى العدو، ومن هذا المنطلق منع عمر بن عبد العزيز حمل الخيل إلى الهند باعتبارها بلد من بلدان المشركين في زمن عمر بن عبد العزيز، والعداوة لا تخفى بين أهل الإسلام وأهل الشرك.

6 ـ افتداء أسارى المسلمين ولو كثر الثمن:

أكد عمر بن عبد العزيز على وجوب فك أسارى المسلمين في رسائله إلى عماله، بأن يفادوهم مهما بلغ ذلك من المال، فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أن فادِ بأسارى المسلمين وإن أحاط ذلك بجميع مالهم، وعن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد العزيز: أنه أعطى برجل من المسلمين عشرة من الروم، وأخذ المسلم. وفي رواية: أن فادوا بأسارى المسلمين وإن أحاط ذلك بجميع مالهم.

7 ـ افتداء الرجل والمرأة والعبد والذمي:

عن ربيعة بن عطاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز معي وبعث بمال إلى ساحل عدن: أن افتدِ الرجل والمرأة والعبد والذمي.
مما تقدم يظهر عدل عمر بن عبد العزيز جلياً؛ حيث أمر بافتداء من يعيش على أرض المسلمين حتى ولو كان عبـداً أو ذميـاً؛ لأن الذمي لـه أن يحفظ ويدافع عنه ويفتدى لو وقع في الأسر، وهذا أكبر دليـل على وفاء المسلمين بذمتهم إلى أبعد مما يتصوره أحد.

8 ـ كراهة قتل الأسرى:

عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيز: ما رأيت عمر بن عبد العزيز قتل أسيراً قط، إلا واحداً من الترك قال: جيء بأسرى من الترك، قال: فأمر بهم أن يسترقوا، فقال رجل ممن جاء بهم: يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا ـ لأحدهم ـ وهو يقتل في المسلمين لكثر بكاؤك عليهم. قال: فدونك فاقتله، قال: فقام إليه فقتله.
لقد كره عمر بن عبد العزيز قتل الأسرى، ومنع ذلك، إلا واحداً قتل كثيراً من المسلمين، ولكنه أذن في أن يسترقوا.
يمكنكم تحميل كتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار
من الموقع الرسمي للدكتور علي محمَّد محمَّد الصَّلابي:
الجزء الأول:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC9(1).pdf
الجزء الثاني:
http://alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC139.pdf
كما يمكنكم الاطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي:
http://alsallabi.com 


مقالات ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة © 2022