السؤال:
ضمن بعض النقاشات هذه الأيام مع الأساتذة في موضوع إخراج الزكاة نقدا.... أورد بعض الاساتذة في أحد المجالس إشكالا...وهو أن الدنانير والدراهم كانت موجودة في العهد النبوي فلماذا لم ينص على إخراج الزكاة منها؟ فكان أحد اجوبتي: أنها كانت موجودة لكنها كانت قليلة في أيدي الناس....فاستغرب الحاضرون من ذلك...فأيدتُ قولي بعدة قرائن.......إلخ.....ثم رجعت إلى المراجع القريبة مني فوجدت الشيخ القرضاوي ذكر ذلك في كتابين: فقه الزكاة، وكيف نتعامل مع السنة، ووجدت مقالا للدكتور مصطفى الزرقاء في أحد الصفحات يذكر ذلك لكنه غير موثق......
لكنني أبحث عن قول في هذا لأحد أئمة الفقه أو الحديث أو احد شراح كتب السنة أو أحد علماء التاريخ.......فإن تيسر لك قول أحدهم فأسعفوني به...بوركتم ورفع الله قدركم.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعلك تقصد (زكاة الفطر) وليس الزكاة مطلقا.
العلة هي ليست قلة الدراهم والدنانير، وإنما هي حاجة الناس إلى الطعام أكثر من غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد سد حاجة الناس، لذلك ففي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجاز دفع المال بدل الطعام، لأن الزمن اختلف، وصارت حاجة الناس إلى المال أكثر من الطعام، فهذا الحكم معلل، أي له علة، فلما كانت الحاحة للطعام أكثر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الطعام، فإذا صارت الحاجة لغيره انصرف الحكم للمال
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ الدكتور وليد فائق الحسيني السامرائي أستاذ الشريعة والفقه وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جزاه الله خيراً